المدونات

الاعتمار عن الغير

هل يجوز لمن اعتمر عن غيره بالأجر أن يحج لنفسه؟

نعم، لا حرج في ذلك بشرط أن يكون الشخص قد أدى العمرة والحج عن نفسه أولاً. إليك التوضيح بشيء من التفصيل: الأحكام والشروط: العمرة والحج عن النفس أولاً: يجب على الشخص أن يكون قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه قبل أن ينوب عن غيره في أداء العمرة أو الحج. فإذا كان قد أدى العمرة والحج عن نفسه، يجوز له أن ينوب عن غيره سواء كان ذلك بالأجر أو بدون أجر. النيابة عن الآخرين: بعد أن يؤدي العمرة والحج عن نفسه، يمكن للشخص أن يعتمر أو يحج عن غيره، سواء كان هذا الغير من الأموات أو من العاجزين لكبر السن أو المرض. التمتع في نفس العام: إذا اعتمر الشخص عن غيره في أشهر الحج (شوال، ذو القعدة، ذو الحجة) ثم حج عن نفسه في نفس العام، فإنه يكون متمتعاً. أيضاً، إذا اعتمر الشخص لنفسه في أشهر الحج ثم حج عن غيره في نفس العام، فإنه يعتبر متمتعاً. أمثلة تطبيقية: اعتمر عن غيره ثم حج لنفسه: إذا قام الشخص بأداء العمرة عن غيره في أشهر الحج، ثم حج لنفسه في نفس العام، فإنه لا حرج في ذلك، ويعتبر متمتعاً بشرط أن يكون قد اعتمر عن نفسه في السابق. اعتمر لنفسه ثم حج عن غيره: إذا قام الشخص بأداء العمرة لنفسه في أشهر الحج، ثم حج عن غيره في نفس العام، فإنه لا حرج في ذلك، ويعتبر متمتعاً بشرط أن يكون قد حج عن نفسه في السابق. الخلاصة: لا حرج في أن يعتمر الشخص عن غيره ثم يحج لنفسه، أو يعتمر لنفسه ثم يحج عن غيره، بشرط أن يكون قد أدى العمرة والحج عن نفسه أولاً. والحج والعمرة مرة في العمر فريضة، وما زاد عن ذلك فهو تطوع وسنة. بهذا الشكل، يتضح أن الجمع بين العمرة عن الغير والحج عن النفس في نفس العام جائز، طالما تم الالتزام بالشروط المذكورة.